السيد علي الحسيني الميلاني
35
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
بالماء على رجليه » . قال المتّقي : أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده ، ورواه ابن خزيمة في صحيحه ( 1 ) . 7 - خبر عبد خير عن علي عليه السلام إنه « توضأ فمسح على ظهر قدميه وقال : لولا أني رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فعله لكان باطن القدم أحق من ظاهره » أو : « لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما ، ولكن رأيت رسول اللّه مسح على ظاهرهما » . وممن أخرجه : أحمد بن حنبل في المسند ، ابن أبي شيبة ، عبد الرزاق بن همام ، الطحاوي ، أبو داود ، الدارمي ، الدارقطني ( 2 ) . 8 - عن أنس بن مالك ، أنه قال : « نزل القرآن بالمسح » . قال ابن كثير : « إسناده صحيح » ( 3 ) . 9 - عن أبي مالك الأشعري ، أخرجه أحمد قال : « ثنا محمد بن جعفر ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن أبي مالك الأشعري : إنه قال لقومه : اجتمعوا أصلي بكم صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . فلما اجتمعوا قال : هل فيكم أحد من غيركم ؟ قالوا : لا إلا ابن أخت لنا . قال : ابن أخت القوم منهم . فدعا بجفنة فيها ماء ، فتوضأ ومضمض واستنشق ، وغسل وجهه ثلاثاً ، وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً ومسح برأسه وظهر قدميه ، ثم صلّى بهم . . . » ( 4 ) . فهذه طائفة من الأحاديث الصحيحة والآثار المعتبرة في مسح الرجلين ، ونحن نكتفي بهذا القدر .
--> ( 1 ) كنز العمال 9 / 451 رقم 26922 . ( 2 ) كنز العمال 9 / 444 و 605 . ( 3 ) تفسير ابن كثير 2 / 25 . ( 4 ) مسند أحمد بن حنبل 5 / 342 .